الجهة الثانية : حول التثليث الذي ذكره الشيخ ( رحمه اللَّه ) . وهو أن المكلف إمّا أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك . وهنا إيرادان : الإيراد الأوّل - دعوى لزوم التّداخل لأنّ الظَّنّ غير المعتبر حكمه حكم الشّكّ مع أنّه داخل في الظَّنّ ، فإن كان داخلا فيما أراده الشيخ - رحمه اللَّه - بالشّكّ لزم ما ذكرناه من التّداخل ، وإلَّا ورد عليه : أنّه لا بد من إدخاله في المراد بالشّكّ لأنّ حكمه هو حكم الشّكّ فتخصيص القسم الثّالث بغير الظَّنّ ولو لم يكن معتبرا جزاف . وأمّا الجواب على ذلك بأنّ المقصود هو التّقسيم باعتبار الأحكام الذّاتيّة [ 1 ] وهي ضروريّة الحجّيّة للقطع وامتناعها للشّكّ وإمكانها للظَّنّ فغير صحيح ، فإنّه إن أريد بالشّكّ التّرديد ومجموع الاحتمالين فامتناع جعل الحجّيّة له مسلَّم ، لكن هذا ليس استيعابا للأقسام ، إذ لم يذكر حكم أحد الاحتمالين ، مضافا إلى أنّ إرادة مجموع الاحتمالين