responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 202


أو إمكانهما ، فخلاصة القول فيه أنّ اجتهاده في مثل اجتماع الأمر والنّهي أو التّرتّب يعني الفحص عن المقيّد العقليّ لإطلاق ( صلّ ) لإثبات صحّة الصّلاة في المكان المغصوب أو عند تزاحم الأهم ، فإن أدّى اجتهاده إلى الإمكان فهذا يعني أنّه لم يظفر بالمقيّد ولا يجب عليه الفحص بمعونة الأعلم وهذا داخل في القسم السّابق الَّذي مضى أنّ الإشكال فيه أهون ، وأنّ الجواب عليه هو منع دلالة دليل الفحص على هذا المقدار من الفحص ، وإن أدّى اجتهاده إلى الامتناع فهذا يعني الظَّفر بالمقيّد العقلي للإطلاق ، وعندئذ نقول : إنّ العموم أو الإطلاق الَّذي أدّى نظر الخبير البصير إلى وجود المقيّد له بحيث لولا مخالفة الأعلم لكان عالما بذلك لا يكون حجة في منطق سيرة العقلاء أو المتشرّعة . وأمّا قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشّرع فحالها حال حكم العقل العمليّ ، فالملازمة بينهما نفيا وإثباتا أمر وجداني يدركها واحد ولا يدركها آخر ، ولا تقبل النقاش الفنّي .

202

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست