responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 204


من الشّكّ خلاف سياق كلام الشّيخ - قدّس سرّه - حيث جعله في سياق الظَّنّ والقطع ، وكلّ منهما عبارة عن طرف واحد ، إذ لا يمكن الظَّنّ أو القطع بكلا الطَّرفين ، وإن أريد به أحد الاحتمالين فجعل الحجّيّة له بمكان من الإمكان ، فإنّ الاحتمال له كشف ناقص بلا إشكال وان كان معارضا بكاشف مثله ، ومن الممكن أن يجعل المولى الحجّيّة لأحد الكشفين . كما لو اعتقد مثلا أنّ احتمال ثبوت التّكليف أغلب مصادفة للواقع من احتمال عدمه فجعل احتمال التّكليف حجّة .
والتّحقيق في المقام : أنّه تارة يفرض أنّ مقصود الشّيخ - قدّس سرّه - من هذا التّقسيم بيان أقسام مباحث الكتاب ، وأخرى يفرض أنّ مقصوده بيان أقسام موضوع الوظائف العمليّة :
أمّا على الأوّل - فيمكن حمل الشّكّ في كلامه على ما يعمّ الظَّنّ غير المعتبر من دون أن يرد عليه إشكال التّداخل ، وذلك لأنّ الظَّنّ والشّكّ وإن كانا قد يتصادقان في مورد واحد ولكنّهما لا يتداخلان من حيث العنوان ، فالظَّنّ يبحث عنه في باب الظَّنّ من حيث أنّه هل هو معتبر أولا ، وبعد فرض عدم اعتباره يدخل فيما يبحث عنه في باب الشّكّ وهو البحث عما هو الأصل الجاري في المقام ما دام المفروض عدم حجّيته .
إلَّا أنّ هذا الفرض لا يناسب ما في عبارة الشّيخ - رحمه اللَّه - من التّرديد حيث يقول : ( إمّا أن يحصل له القطع أو الظَّنّ أو الشّكّ ) فإنّ ظاهر ذلك عدم التّصادق في المورد أيضا فالمناسب لتعبيره - قدّس سرّه - هو الفرض الثّاني .
وأمّا على الثّاني - فيرد إشكال التّداخل على كلام الشّيخ - رحمه اللَّه - ما لم يحمل الظَّنّ في كلامه على الظَّنّ المعتبر بإخراج الظَّنّ غير المعتبر من

204

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست