responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 196


جواز التّقليد هو عين تصويره في الأصول الشّرعيّة ، فإن ذاك الحكم المماثل شرعيّ لا عقليّ .
2 - حكم المجتهد غير الأعلم :
ونبحث هنا عن مدى اعتماد غير الأعلم على رأي نفسه ، بمعنى انه هل يحصل له العلم بالوظيفة فيعمل بما علمه ؟ . أو المفروض أنّه لا يحصل له العلم فلا يمكنه العمل بالرأي من دون مراجعة الأعلم في ذلك ، إذ من الواضح أنّه لا بدّ - دائما - من الانتهاء إلى العلم ، وما عداه كالظن لا يغني من الحق شيئا ، غاية الأمر أنّ متعلَّق العلم هو الحكم الواقعي تارة والحكم الظاهري أخرى .
والإشكال في اعتماد المجتهد على رأي نفسه يتبلور لدى اجتماع أمور ثلاثة :
1 - أن يعتقد المجتهد أو يحتمل مفضوليّة نفسه عن غيره .
2 - أن يخالفه الأعلم في فتواه .
3 - أن يكون مورد الخلاف بينهما من الأمور الفنيّة الَّتي يتصور فيها البحث والنّقاش وتغلَّب أحدهما على الآخر ، لا من الظَّهور العرفيّ السّاذج الَّذي لا يتصوّر فيه ذلك ويبقى كلّ واحد منهما مدّعيا لظهور الكلام في ما يراه .
فإذا اجتمعت هذه الفروض الثّلاثة ، فغير الأعلم يقطع أو يحتمل أنّه لو ناقشه الأعلم في رأيه لعدل عنه ، ومع هذا القطع أو الاحتمال لا يحصل له العلم بفتواه فكيف يجوز له العمل برأيه ؟ وعدول غير الأعلم عن رأيه بسبب مناقشة الأعلم لرأيه يتصوّر على نحوين :
الأوّل : أن يخرج بذلك عن موضوع الحكم الَّذي كان يفتي به إلى

196

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست