جواز التّقليد هو عين تصويره في الأصول الشّرعيّة ، فإن ذاك الحكم المماثل شرعيّ لا عقليّ . 2 - حكم المجتهد غير الأعلم : ونبحث هنا عن مدى اعتماد غير الأعلم على رأي نفسه ، بمعنى انه هل يحصل له العلم بالوظيفة فيعمل بما علمه ؟ . أو المفروض أنّه لا يحصل له العلم فلا يمكنه العمل بالرأي من دون مراجعة الأعلم في ذلك ، إذ من الواضح أنّه لا بدّ - دائما - من الانتهاء إلى العلم ، وما عداه كالظن لا يغني من الحق شيئا ، غاية الأمر أنّ متعلَّق العلم هو الحكم الواقعي تارة والحكم الظاهري أخرى . والإشكال في اعتماد المجتهد على رأي نفسه يتبلور لدى اجتماع أمور ثلاثة : 1 - أن يعتقد المجتهد أو يحتمل مفضوليّة نفسه عن غيره . 2 - أن يخالفه الأعلم في فتواه . 3 - أن يكون مورد الخلاف بينهما من الأمور الفنيّة الَّتي يتصور فيها البحث والنّقاش وتغلَّب أحدهما على الآخر ، لا من الظَّهور العرفيّ السّاذج الَّذي لا يتصوّر فيه ذلك ويبقى كلّ واحد منهما مدّعيا لظهور الكلام في ما يراه . فإذا اجتمعت هذه الفروض الثّلاثة ، فغير الأعلم يقطع أو يحتمل أنّه لو ناقشه الأعلم في رأيه لعدل عنه ، ومع هذا القطع أو الاحتمال لا يحصل له العلم بفتواه فكيف يجوز له العمل برأيه ؟ وعدول غير الأعلم عن رأيه بسبب مناقشة الأعلم لرأيه يتصوّر على نحوين : الأوّل : أن يخرج بذلك عن موضوع الحكم الَّذي كان يفتي به إلى