responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 197


موضوع حكم جديد ، وذلك كما في مسألة البراءة التي موضوعها الشّكّ فغير الأعلم قد يجرى البراءة بسبب شكَّه في الحكم ، بينما لو ناقشه الأعلم في المسألة قد يخرجه من الشّكّ فينتفي موضوع البراءة بالنّسبة له ، وكما في تمسّكه بإطلاق « أحلّ اللَّه البيع » مثلا الَّذي موضوعه الشّكّ في التّقييد ، بينما الأعلم يثبت له التّقليد .
والثّاني : أن يظهر له خطأه في الحكم من دون تبدل الموضوع ، كما لو قال غير الأعلم باستحالة الترتّب أو شمول دليل الاستصحاب للاستصحاب المثبت وأثبت له الأعلم خلاف ذلك .
أمّا القسم الأوّل : فالإشكال فيه أهون منه في القسم الثّاني إذ المفروض أنّ مناقشة الأعلم له في الرّأي لا تثبت خطأه ، وإنّما تؤثّر في تبديل الموضوع ، ومن هنا قد يقال : لا يجب عليه ، تبديل الموضوع بمراجعة الأعلم في بحث المسألة ، ويجوز له العمل بما يرتئيه . نعم يبقى هنا إشكال اشتراط التّمسّك بالبراءة أو الإطلاق بالفحص ، ومن أنحاء الفحص الرّجوع إلى الأعلم في بحث المسألة .
وهذا الإشكال يمكن دفعه بأن يقال : إنّ دليل وجوب الفحص لا يشمل الفحص بهذا المعنى لا في باب الأمارات ولا في باب الأصول .
أمّا في باب الأمارات فالدّليل على وجوب الفحص عندهم أمران :
الأوّل : العلم الإجمالي : ولكنّ العلم الإجمال - هنا - لم يتحقّق من أوّل الأمر إلَّا بمقدار من المخصّص يمكن الحصول عليه بالفحص المستقلّ عن مراجعة الأعلم ، إذا كان الفاحص من أهل الفنّ ومصداقا لعنوان الخبير بالصّناعة كما هو المفروض ، فالعلم الإجمالي لا يقتضي أكثر من الفحص المستقلّ عن مراجعة الأعلم .
والثّاني : اختصاص بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة على حجّيّة العامّ الصّادر ممّن يعتمد دائما على المخصّصات والمقيدات المنفصلة بما بعد

197

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست