responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 195


لأن حكم العاميّ قبل جواز التّقليد غير حكم المجتهد ، فحكم المجتهد - مثلا - هو البراءة ، للفحص وانحلال العلم الإجماليّ ، بينما أنّ حكم العاميّ هو الاحتياط ، لعدم الفحص وعدم انحلال العلم الإجماليّ ، فكان على المجتهد أن يفتي العاميّ بالاحتياط ، وإنّما أفتاه بالبراءة لغفلته عن هذه النّكتة واعتقاده بوحدة الحكم بينه وبين العاميّ قبل جواز التّقليد ، فالواقع أنّ المجتهد فهم من دليل التّقليد أنّ الشّارع أمضى وحدة الحكم الظَّاهري الثابت قبل جواز التّقليد ، واشتراكه بين المجتهد والعاميّ ، وعندئذ نقول : أنّه كلما تكلَّم المتكلَّم بكلام يتخيّل النّاس منه شيئا لا لقصور في العبارة ، بل لقصور في فهمهم ، يكون مقتضى الإطلاق المقاميّ إمضاء ذلك الشّيء ، فنستنتج من ذلك كون الأحكام مشتركة بين المجتهد والعاميّ بغضّ النّظر عن التّقليد .
ويبقى علينا أن نتصوّر ثبوتا وجها يناسب هذا الاشتراك فنقول :
إنّ الإشكال كان تارة من ناحية الفحص ، وأخرى من ناحية اليقين ، وأمّا الشّك فهو حاصل للعامي .
أمّا الفحص ، فيمكن أن يفرض عدم كونه شرطا بنفسه وكون الشّرط عدم ثبوت المعارض أو الحاكم فيما بأيدينا من الأخبار والفحص طريق إليه .
وأمّا اليقين ، فيمكن أن يقال : إنّ الشّرط في الاستصحاب - مثلا - ليس خصوص يقين الشخص ، بل يقينه أو يقين شخص آخر ، بشرط موافقة يقين الشّخص الآخر للواقع ، هذا كلَّه بلحاظ الأمارات والأصول الشّرعيّة .
وأمّا في الأصول العقليّة ، فيمكن الالتزام بجعل حكم شرعي مماثل له بشأن العاميّ ، وتصوير ثبوته بشأن العاميّ في المرتبة السابقة على

195

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست