responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9


< فهرس الموضوعات > تعريف علم الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الوضع < / فهرس الموضوعات > المهم في هذه المباحث - فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة .
فإنه يقال : نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفى .
وبالجملة : الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبدي وإن كان منها ، إلا أنه ليس للسنة ، بل للخبر ، فتأمل جيدا .
وأما إذا كان المراد [1] من السنة ما يعم حكايتها ، فلان البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى ، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها ، كمباحث الألفاظ ، وجملة من غيرها ، لا يخص الأدلة ، بل يعم غيرها ، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى .
ويؤيد ذلك تعريف الأصول ، بأنه ( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية ) ، وإن كان الأولى تعريفه بأنه ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ) ، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ، كما هو كذلك ، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات .
الامر الثاني الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى ، وارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، كما لا يخفى .



[1] هذا مراد صاحب الفصول ، الفصول / 12 .

9

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست