responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10


< فهرس الموضوعات > اقسام الوضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعنى الحرفي < / فهرس الموضوعات > ثم إن الملحوظ حال الوضع : إما يكون معنى عاما ، فيوضع اللفظ له تارة ، ولافراده ومصاديقه أخرى ، وإما يكون معنى خاصا ، لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك ، فإنه من وجوهها ، ومعرفة وجه الشئ معرفته بوجه ، بخلاف الخاص ، فإنه بما هو خاص ، لا يكون وجها للعام ، ولا لسائر الافراد ، فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ، ولا لها - أصلا - ولو بوجه .
نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه ، فيوضع له اللفظ ، فيكون الوضع عاما ، كما كان الموضوع له عاما ، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص ، فإن الموضوع له - وهي الافراد - لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه ، وهو العام ، وفرق واضح بين تصور الشئ بوجهه ، وتصوره بنفسه ، ولو كان بسبب تصور أمر آخر .
ولعل خفاء ذلك على بعض الاعلام [1] ، وعدم تميزه بينهما ، كان موجبا لتوهم امكان ثبوت قسم رابع ، وهو أن يكون الوضع خاصا ، مع كون الموضوع له عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل .
ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع ( 2 ) الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام ، وكذا الوضع ( 3 ) العام والموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس وأما الوضع العام والموضوع له الخاص ، فقد توهم ( 4 ) أنه وضع الحروف ، وما ألحق بها من الأسماء ، كما توهم ( 5 ) أيضا ان المستعمل فيه فيها ( 6 )



[1] الظاهر أنه صاحب البدائع ، البدائع / 39 ، في تقسيم الوضع إلى العام والخاص . ( 2 - 3 ) في " أ و ب " : وضع . ( 4 ) صاحب الفصول ، الفصول / 16 ، في الوضع . ( 5 ) الفصول / 16 ، في الوضع . ( 6 ) في " أ " : أن المستعمل فيها .

10

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست