responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 477


< فهرس الموضوعات > ذكر التفاصيل في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التفصيل بين البدوي والاستمراري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداء بالاستصحاب والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > وبين العامة [1] عدمه ، وهو خيرة الأخباريين [2] ، وبعض المجتهدين [3] من أصحابنا ، وربما نقل تفاصيل :
منها [4] : التفصيل بين البدوي فيشترط ، والاستمراري فلا يشترط ، والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب ، للشك في جواز تقليد الميت ، والأصل عدم جوازه ، ولا مخرج عن هذا الأصل ، إلا ما استدل به المجوز على الجواز من وجوه ضعيفة .
منها [5] : استصحاب جواز تقليده في حال حياته ، ولا يذهب عليك أنه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا ، لعدم بقاء الرأي معه ، فإنه متقوم بالحياة بنظر العرف ، وإن لم يكن كذلك واقعا ، حيث أن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه ، ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته ، كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه ، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته ، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا ، وبقاء الرأي لابد منه في جواز التقليد قطعا ، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع ، لمرض أو هرم إجماعا .
وبالجملة يكو انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه ، ويكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم ، وإن لم يكن كذلك حقيقة ، لبقاء موضوعه ، وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجرده ، وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف ، فلا يجدي بقاء النفس


كتاب الجهاد ، في المقصد الخامس .
[1] شرح البدخشي 3 : 287 والابهاج في شرح المنهاج 3 : 268 وفواتح الرحموت 2 : 407 .
[2] الفوائد المدنية 149 .
[3] كالمحقق القمي ، قوانين الأصول 2 .
[4] راجع مفاتيح الأصول / 624 .
[5] راجع مفاتيح الأصول / 624 ، في التنبيه الأول من تقليد الميت .

477

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست