نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 446
< فهرس الموضوعات > لا إشكال في الإفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز الإفتاء بالتخيير الا في المسألة الأصولية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوه القول بالتعدي < / فهرس الموضوعات > الشرعية ، لا يكون إلا قبيحا ، ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى ، وإلا فهو بمكان من الامكان ، لكفاية إرادة المختار علة لفعله ، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة ، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح ، إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى ، وأما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره . وبالجملة : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال ، وبمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال ، فلا تشتبه . ومنها : غير ذلك [1] مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن . ثم إنه لا إشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل مقلديه ، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ، لعدم الدليل عليه فيها . نعم له الافتاء به في المسألة الأصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه . وهل التخيير بدوي أم استمراري ؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الاطلاقات أيضا كونه استمراريا . وتوهم [2] أن المتحير كان محكوما بالتخيير ، ولا تحير له بعد الاختيار ، فلا يكون الاطلاق ولا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار ، لاختلاف الموضوع فيهما ، فاسد ، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا ، كما لا يخفى . فصل هل على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى غيرها ؟ قيل [3] بالتعدي ، لما في الترجيح بمثل الأصدقية
[1] راجع فرائد الأصول 442 - 444 ، المقام الثاني من مقام التراجيح . [2] يظهر ذلك من الشيخ ( ره ) في فرائد الأصول 440 ، المقام الأول في المتكافئين . [3] القائل هو الشيخ ( قده ) ونسبه إلى جمهور المجتهدين ، فرائد الأصول / 450 .
446
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 446