نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 445
< فهرس الموضوعات > في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى الإجماع والرد عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قبح ترجيح المرجوع على الراجح والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور ، كما لا يخفى ، فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللا حجة لا ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم . وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقا بينها وبين الاطلاقات ، إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا ثم إنه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : ( ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل ) ؟ كما لا يخفى . فتلخص - مما ذكرنا - أن اطلاقات التخيير محكمة ، وليس في الاخبار ما يصلح لتقييدها . نعم قد استدل على تقييدها ، ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر : منها : دعوى [1] الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين . وفيه أن دعوى الاجماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير - مجازفة . ومنها [2] : أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا ، بل ممتنع قطعا . وفيه أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الانسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ، وهو قبيح كما هو واضح ، هذا مضافا إلى ما هو في الاضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع ، من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الاحكام
[1] حكاه الشيخ ( ره ) عن كلام جماعة / فرائد الأصول 469 ، المرجحات الخارجية ، من الخاتمة في التعادل والتراجيح . [2] استدل به المحقق القمي ( ره ) قوانين الأصول 2 / 278 ، في قانون الترجيح من الخاتمة .
445
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 445