نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 375
< فهرس الموضوعات > شرط البراءة النقلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتبار الفحص في التخيير العقلي < / فهرس الموضوعات > الفحص في جريانها ، كما هو حالها في الشبهات الموضوعية ، إلا أنه استدل [1] على اعتباره بالاجماع وبالعقل ، فإنه لا مجال لها بدونه ، حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به . ولا يخفى أن الاجماع هاهنا غير حاصل ، ونقله لوهنه بلا طائل ، فإن تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل ، لقوة احتمال أن يكون المستند للجل - لولا الكل - هو ما ذكر من حكم العقل ، وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ، إما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها [2] . فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات [3] والاخبار [4] على وجوب التفقه والتعلم ، والمؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم ، بقوله تعالى كما في الخبر [5] : ( هلا تعلمت ) فيقيد بها أخبار البراءة ، لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم ، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا ، فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا ، فافهم . ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة ، فلا تغفل . ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من
[1] راجع فرائد الأصول / 300 و 301 . [2] في العبارة تسامح . [3] التوبة : 122 والنحل : 43 . [4] الفقيه 6 / 277 ، الباب 176 ذيل الحديث 10 - الكافي 1 / كتاب 2 / أحاديث الباب 1 . [5] الأمالي للشيخ / 9 - الصافي / 555 .
375
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 375