responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > خاتمة في شرائط الأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حسن الاحتياط مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط البراءة العقلية بالفحص < / فهرس الموضوعات > خاتمة : في شرائط الأصول أما الاحتياط : فلا يعتبر في حسنه شئ أصلا ، بل يحسن على كل حال ، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام ، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها ، وتوهم [1] كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى - وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة - فاسد ، لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي ، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال ، وإن كان لاغيا في كيفية امتثاله ، فافهم .
بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة وفوت المصلحة .
وأما البراءة العقلية : فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، لما مرت [2] الإشارة إليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما .
وأما البراءة النقلية : فقضية إطلاق أدلتها وإن كان هو عدم اعتبار



[1] المتوهم هو الشيخ ( قده ) راجع فرائد الأصول ، ص 299 .
[2] في الاستدلال على البراءة بالدليل القطعي ، ص 343 .

374

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست