نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية النبأ < / فهرس الموضوعات > لا محيص عنه في مقام المعارضة . وأما عن الاجماع ، فبأن المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل ، خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمل ، مع أنه معارض بمثله ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه . وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة : فصل في الآيات التي استدل بها : فمنها : آية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى : ( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) [1] . ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه [2] : أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط ، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جئ به على كون الجائي به الفاسق [3] ، يقتضي انتفاءه عند انتفائه . ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم . نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به ، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، مع أنه يمكن أن يقال : إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك ، إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر ، فتدبر . ولكنه يشكل [4] بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في