responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 296


< فهرس الموضوعات > فصل في الآيات التي استدل بها على حجية الخبر الواحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بآية النبأ < / فهرس الموضوعات > لا محيص عنه في مقام المعارضة .
وأما عن الاجماع ، فبأن المحصل منه غير حاصل ، والمنقول منه للاستدلال به غير قابل ، خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه للمتأمل ، مع أنه معارض بمثله ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه .
وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة :
فصل في الآيات التي استدل بها :
فمنها : آية النبأ ، قال الله تبارك وتعالى : ( إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) [1] . ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه [2] : أظهرها أنه من جهة مفهوم الشرط ، وأن تعليق الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جئ به على كون الجائي به الفاسق [3] ، يقتضي انتفاءه عند انتفائه .
ولا يخفى أنه على هذا التقرير لا يرد : أن الشرط في القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له ، أو مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع ، فافهم .
نعم لو كان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجئ الفاسق به ، كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، مع أنه يمكن أن يقال : إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك ، إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق ، فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه ووجود موضوع آخر ، فتدبر .
ولكنه يشكل [4] بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في



[1] الحجرات : 6 .
[2] ذكر الوجوه في حاشية الفرائد / 60 .
[3] في منتهى الدراية 4 / 441 : فاسقا .
[4] وللمزيد راجع فرائد الأصول / 72 ، وعدة الأصول / 1 / 44 ، ومعارج الأصول / 145 .

296

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست