responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 295


السلام ) ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان [1] ، أو لم يكن موافقا للقرآن إليهم [2] ، أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله [3] ، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف [4] ، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة [5] ، إلى غير ذلك [6] .
والاجماع المحكي [7] عن السيد في مواضع من كلامه ، بل حكي [8] عنه أنه جعله بمنزلة القياس ، في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة .
والجواب : أما عن الآيات ، فبأن الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية ، لا ما يعم الفروع الشرعية ، ولو سلم عمومها لها ، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الاخبار .
وأما عن الروايات ، فبأن الاستدلال بها خال عن السداد ، فإنها أخبار آحاد .
لا يقال : إنها وإن لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ، إلا أنها متواترة إجمالا ، للعلم الاجمالي بصدور بعضها لا محالة .
فإنه يقال : إنها وإن كانت كذلك ، إلا أنها لا تفيد إلا فيما توافقت عليه ، وهو غير مفيد في إثبات السلب كليا ، كما هو محل الكلام ومورد النقض والابرام ، وإنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والالتزام به ليس بضائر ، بل



[1] وسائل الشيعة 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 .
[2] مستدرك الوسائل 3 : 186 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 .
[3] المحاسن 1 : 221 .
[4] وسائل الشيعة 18 : 78 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12 .
[5] وسائل الشيعة 18 : 78 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 11 .
[6] راجع وسائل الشيعة 18 : 75 : أحاديث باب 9 من أبواب صفات القاضي .
[7] أجوبة المسائل التبانيات 1 : 24 ، الفصل الثاني .
[8] رسائل السيد المرتضى 3 : 309 ، رسالة إبطال العمل بالخبر الواحد .

295

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست