responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273


محصورة ، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كل شئ فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) [1] .
وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الاذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الاجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة .
وأما احتمال [2] أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية ، فضعيف جدا .
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن في الاقتحام ، بل لو صح الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ، فافهم .
ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ، كما لا مجال بعد


= : إلى خلافه لا محالة غير فعلي ، فحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الاذن في مخالفته ، بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته . نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا ، كما إذا كان مخلا بالنظام ، فلا تنجز حينئذ ، لكنه لاجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك ، كان الامر كذلك فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام ، فإنه أيضا موجب للخلل في المعلوم ، لا المنع عن تأثير العلم شرعا ، وقد انقدح بذلك أنه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا ، فتأمل جيدا ( منه قدس سره ) .
[1] باختلاف يسير في العبارة : الكافي 5 / 313 باب النوادر من كتاب المعيشة ، الحديث 39 . التهذيب 7 / 226 ، الباب 21 من الزيادات ، الحديث 8 ، الفقيه 3 / 216 ، الباب 96 الصيد والذبايح الحديث 92 .
[2] هذه إشارة إلى التفصيل في حجية العلم الاجمالي كما يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري في مبحث العلم الاجمالي / 21 ، عند قوله : ( وأما المخالفة العملية فإن كانت . . . ) ، ومبحث الاشتغال / 242 ، عند قوله : ( نعم لو أذن الشارع . . . ) .

273

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست