responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > الأمر السابع :
حجية القطع الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اقتضاء العلم الإجمالي للحجية < / فهرس الموضوعات > فاضل ، فلا بد فيما يوهم [1] خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي [2] لاجل منع بعض مقدماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبر جيدا .
الامر السابع : إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجزه ، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الاجمالي كذلك ؟
فيه إشكال ، ربما يقال : إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، جاز الاذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا ، وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا [ إلا ] [3] محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة ، بل الشبهة البدوية [4] ، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والاذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى ، [ وقد أشرنا إليه سابقا ، ويأتي [5] إن شاء الله مفصلا ] [6] .
نعم كان العلم الاجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العلية التامة [7] ، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة غير



[1] المحاسن / 286 ، الحديث 430 - الكافي : 2 / 16 ، الحديث 5 . الوسائل : 18 / الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 37 .
[2] في هامش " ب " عن نسخة أخرى : العقلي .
[3] أثبتناه من " ب " .
[4] كان هنا اشكال آخر ضرب عليه المصنف في نسختي " أ " و " ب " .
[5] تقدم في الامر الرابع / 267 ، عند قوله : قلت : لا بأس باجتماع . . . الخ ، ويأتي في أوائل البحث عن حجية الامارات .
[6] شطب المصنف على هذه العبارة في ( ب ) .
[7] لكنه لا يخفى أن التفصي عن المناقضة - على ما يأتي - لما كان بعدم المنافاة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعليا والحكم الظاهري الفعلي ، كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والامارات المؤدية =

272

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست