responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي < / فهرس الموضوعات > للاعلام .
ولا يخفى أنه لولا ذلك ، لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد - دال على إلغاء احتمال خلافه - مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما [1] أخذ في الموضوع على نحو الصفتية ، كان تمامه أو قيده وبه قوامه .
فتلخص مما ذكرنا : إن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها إلا مقام ما ليس بمأخوذ [2] في الموضوع أصلا .
وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها - أيضا - غير الاستصحاب ، لوضوح أن المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام ، من تنجز التكليف وغيره - كما مرت [3] إليه الإشارة - وهي ليست إلا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا .
لا يقال : إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان .
فإنه يقال : أما الاحتياط العقلي ، فليس إلا لاجل حكم العقل بتنجز التكليف ، وصحة العقوبة على مخالفته ، لا شئ يقوم مقامه في هذا الحكم .
وأما النقلي ، فإلزام الشارع به ، وإن كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلا أنه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الاجمالي ، فافهم .
ثم لا يخفى إن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ



[1] الظاهر أنه رد على الشيخ حيث فصل بين القطع الموضوعي الطريقي وبين القطع الموضوعي الصفتي ، من جهة قيام الامارة مقامه وعدم قيامها مقامه ، فرائد الأصول / 3 .
[2] في " ب " : مأخوذا .
[3] في ص 264 عند قوله : ( فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه . . . ) .

265

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست