نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 479
المقطوع - أن الاحكام التقليدية عندهم أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق ، بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه ، بسبب تبدل الرأي ونحوه ، بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه ، بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل ، ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا ، فتأمل جيدا . هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي ، بسبب الهرم أو المرض إجماعا ، لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا ، فتأمل . ومنها : إطلاق الآيات [1] الدالة على التقليد . وفيه - مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه - منع إطلاقها على تقدير دلالتها ، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى . ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد [2] ، مع إمكان دعوى الانسياق إلى حال الحياة فيها . ومنها : دعوى [3] أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد ، وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا ، كما لا يخفى . وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه ، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه . ومنها 4 ) : دعوى السيرة على البقاء ، فإن المعلوم من أصحاب الأئمة
[1] آية النفر / التوبة : 122 وآية السؤال / النحل : 43 وآية الكتمان / البقرة : 159 وآية النبأ / الحجرات : 5 . [2] إكمال الدين وإتمام النعمة : 2 / 483 ، باب ذكر التوقيعات ، الحديث 4 وللمزيد راجع الوسائل : 18 / 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 . [3] استدل به المحقق القمي ( ره ) قوانين الأصول : 2 / 265 في قانون عدم اشتراط مشافهة المفتي ، عند قوله : بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان . . . الخ . ( 4 ) مطارح الأنظار : 295 في أدلة القائلين بجواز الاستمرار على تقليد الميت .
479
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 479