responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 480


( عليهم السلام ) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي .
وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام ، وأصحابهم ( عليهم السلام ) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الاحكام لاجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم ( عليهم السلام ) بلا واسطة أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه ، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته .
[ ومنها [1] : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ] [2] .
< / لغة النص = عربي >



[1] راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد : 622 في مفتاح : اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين .
[2] أثبتناها في " ب " وشطب عليها المصنف في " أ " .

480

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست