نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 480
( عليهم السلام ) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي . وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام ، وأصحابهم ( عليهم السلام ) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الاحكام لاجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم ( عليهم السلام ) بلا واسطة أحد ، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه ، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته . [ ومنها [1] : غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر ] [2] . < / لغة النص = عربي >
[1] راجع مفاتيح الأصول للسيد المجاهد : 622 في مفتاح : اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين . [2] أثبتناها في " ب " وشطب عليها المصنف في " أ " .
480
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 480