responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 370


فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته .
نعم ربما يقال [1] : بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي ، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب ، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا ، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه ، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام [2] .
كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل [3] بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) [4] وقوله : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) [5] وقوله : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) [6] ودلالة الأول مبنية على كون كلمة ( من ) تبعيضية ، لا بيانية ، ولا بمعنى الباء ، وظهورها في التبعيض وإن كان مما لا يكاد يخفى ، إلا أن كونه بحسب الاجزاء غير واضح ، لاحتمال أن يكون بلحاظ الافراد ، ولو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد ، حديث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به ، فقد روي أنه خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [7] ، فقال : ( إن الله كتب



[1] راجع فرائد الأصول / 294 .
[2] سيأتي في مبحث الاستصحاب / 425 .
[3] راجع فرائد الأصول / 294 .
[4] عوالي اللآلي 4 / 58 ، مع اختلاف يسير .
[5] عوالي اللآلي 4 / 58 ، باختلاف يسير . *
[6] عوالي اللآلي 4 / 58 ، باختلاف يسير .
[7] راجع مجمع البيان 2 : 250 ، في ذيل الآية 101 من سورة المائدة والتفسير الكبير للفخر الرازي 12 : 106 وأنوار التنزيل للبيضاوي 1 : 294 ، وفي الأخير فقام سراقة بن مالك .

370

نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست