نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 371
عليكم الحج ، فقام عكاشة [1] - ويروى سراقة بن مالك [2] - فقال : في كل عام يا رسول الله ؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا ، فقال : ويحك ، وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه ) . هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب ، ولا مجال لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا ، بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك ، كما أن الظاهر من مثل ( لا ضرر ولا ضرار ) [3] هو نفي ماله من تكليف أو وضع ، لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة
[1] عكاشة بن محصن بن حرثان ، شهد بدرا مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم لم يزل عنده يشهد المشاهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى قتل في قتال أهل الردة ، كان عمره عند وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعا وأربعين سنة . ( تهذيب الأسماء 1 : 338 . رقم 418 ) [2] سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي ، كنيته أبو سفيان ، له صحبة ، كان يسكن قديد ، مات بعد عثمان ، روى عنه سعيد بن المسيب وأبو رشدين وعبد الرحمن بن مالك . ( الجرح والتعديل 4 : 308 رقم 1342 ) . [3] الكافي 5 / 293 ، كتاب المعيشة باب الضرار ، الحديث 6 . و : الكافي 5 / 280 ، كتاب المعيشة باب الشفعة ، الحديث 4 . ( و : التهذيب 7 / 164 ، باب الشفعة ، الحديث 4 .
371
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 371