responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150


اللفظ ، ولو بالعناية .
ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة [ 1 ] ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني الاسلام على خمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع ، وتركوا هذه ، فلو أنّ أحداً صام نهاره وقام ليله ، ومات بغير ولاية ، لم يقبل له صوم ولا صلاة ) ، فإنّ الأخذ بالأربع ، لا يكون بناءً على بطلان عبادات تاركي الولاية ، إلاّ إذا كانت أسامي للأعم . وقوله ( عليه السلام ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) ضرورة أنّه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة النهي عنها ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها .
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، مع أنّ المراد في الرواية الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنّها مما بني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة


( 1 ) الوسائل : ج 1 ، باب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث : 1 / 7 .

150

نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست