نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 151
منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحداً صام نهاره ) إلى آخره ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة . وفي الرواية الثانية ، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الإتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفاً . محرماً على الحائض ذاتاً ، وإن لم تقصد به القربة . ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيداً . ومنها : أنّه لا شبهة في صحّة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره
( 1 ) الوسائل : ج 2 ، باب 14 من أبواب الحيض ، 1 و 2 و 3 .
151
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 151