وفي الكافي والتهذيب : عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد : أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخل والنخيلات للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها . وفيهما : عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في شرب النخل بالسيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرّح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء . وعن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكين وقال : لا ضرر ولا ضرار . وعن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقد مرّ أنّ ما في بعض النسخ من عطف قوله : « و قال » بالفاء تصحيف ، فإذا تبيّن هذه الجملة ، فنقول : قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما روي في طرقنا لما روي في طرق القوم من رواية « عبادة بن الصامت » من غير زيادة ولا نقيصة ، بل بعنوان تلك الألفاظ غالبا ، إلَّا الحديثين الأخيرين المرويّين عندنا من زيادة قوله : « لا ضرر ولا ضرار » وتلك المطابقة بين الفقرات ممّا يؤكَّد الوثوق بأنّ الأخيرين أيضا كانا مطابقين لما رواه « عبادة » من عدم التذييل بحديث الضرر ، وأنّ غرض الراوي أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال كذا وقال كذا ، لا أنّه كان متّصلا به وفي ذيله ممّا يرجع إلى أنّه كان حديث الشفعة مذيّلا بحديث الضرر - وكذلك الناهي عن منع فضل الماء - وأسقطهما « عبادة بن