responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 23


الصامت » في نقله وأنّه روى جميع الفقرات مطابقة للواقع إلَّا الفقرتين من غير خصوصيّة فيهما ولا تصوّر نفع له أو ضرر عليه في النقل للذيل وتركه .
وبعد هذا كلَّه ، فظهور كون هذا الذيل متّصلا بحديث الشفعة حال صدوره ليس ظهور لفظيّا وضعيّا لا يرفع اليد عنه إلَّا بداع قويّ وظهور أقوى ، بل هو ظهور ضعيف يرتفع بالتأمّل فيما نقلناه ، سيّما ما علم من استقراء رواياته من إتقانه وضبطه وما صرّحوا به أنّه كان من أجلَّاء الشيعة . وعن الكشّي ، عن الفضل بن شاذان : أنّه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام - كحذيفة ، وخزيمة بن ثابت ، وابن التيهان ، وجابر بن عبد اللَّه ، وأبو سعيد الخدري - وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلَّها مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .
وبالجملة : أمّا أنا فلا أشكّ في أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا مذيّلين بحديث الضرر ، وأنّ الذي ثبت صدوره عنه منحصر في قضية « سمرة بن جندب » وأمّا غيري فهو بالخيار بعد مراعاة التأمّل والانصاف .
وقد أريتك يا أخي ما ينزل ويعلو ، فاختر لنفسك ما يجلو ، وسيتّضح الثمرات والفوائد المرتّبة على وجود هذا الذيل وعدمه إن شاء اللَّه .
فائدة : المرويّ في طرقنا في قضية من حكم على [1] النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بغرة عبد أو أمة : أنّه قال : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل - كما في رواية داود بن فرقد - وقال : ما أكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبش - كما في رواية سلمان بن خالد - وفي [2] أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال له أنّه سجّاعة مع أنّه لم يصدر منه سجع حتّى يقول له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : سجّاعة ، والصحيح ما سمعته في رواية « عبادة بن الصامت » من أنّ الأعرابي قال : يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كيف أغرم من



[1] كذا في النسخة . والصواب « حكم عليه النبي » .
[2] كذا في النسخة ، والصواب « وفيها » .

23

نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست