أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من قضاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار . والعجماء : بهيمة الأنعام . والجبار : من الهدر الذي لا يغرم . وفي الكافي والتهذيب : عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار . وفي معاني الأخبار : قال رسول اللَّه : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس . والجبار الذي لا دية فيه ولا قود . وفي الكافي والتهذيب ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال . عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ ثمر النخل للذي أبّرها ، إلَّا أن يشترط المبتاع . وفي الفقيه : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه : من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، إلَّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول اللَّه بذلك . وفي كثير من الروايات عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ رسول اللَّه قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر . وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في جنين الهلالية - حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا - فانّ عليه غرّة عبد أو أمة . وعنه عليه السّلام قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يحلّ ولم يصح ومثله يطل ، فقال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله : اسكت سجّاعة ! عليك غرّة وصيف عبد أو أمة . وعنه عليه السّلام أنّ رجلا جاء النبيّ وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة فاستعدى عليه ، فقال : الضارب : يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ما أكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبش ، فقال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّك رجل سجّاعة ، فقضى فيه رقبة . وعنه عليه السّلام أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبع أذرع .