بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى ، وقضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة ، قال : فورثها بعلها وبنوها ، قال : وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد ، قال : فقال : أبو القاتلة المقضي عليه : يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : هذا من الكهان ، قال : وقضى في الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع ، قال : وكان تلك الطريق تر البناء [1] وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أنّ لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لها ، وقضى في شرب النخل من السيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثمّ يرسل الماء الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء ، وقضى أنّ المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلَّا بإذن زوجها ، وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء ، وقضى من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال ، وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر ، وقضى بين أهل البادية [2] أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء ، وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة ، وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور . أقول : وهذه الفقرات كلَّها أو جلَّها مروية في طرقنا موزّعة على الأبواب ، وغالبها برواية « عقبة بن خالد » وبعضها برواية غيره ، وجملة منها برواية « السكوني » والذي أعتقده أنّها كانت مجتمعة في رواية « عقبة بن خالد » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كما في رواية « عبادة بن صامت » إلَّا أنّ أئمّة الحديث فرّقوها على الأبواب . ففي الفقيه : بإسناده عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال : عن عقبة بن خالد ، عن
[1] في المصدر : سمى الميتاء . [2] في المصدر : المدينة .