< فهرس الموضوعات > الآية الثالثة : تنهى عن الإضرار بالكتاب والشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية الرابعة : تنهى عن الإضرار بالوصيّة < / فهرس الموضوعات > بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية [1] . فنهى تعالى عن إمساك المطلقات بالرجوع إليهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الإضرار بهن وذلك إمّا بتطويل العدّة ، أو بتضييق النفقة في العدّة [2] . الآية الثالثة : قوله تعالى : ولا يضار كاتب ولا شهيد [3] . وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية المباركة وجهين : الأوّل : أنّه تعالى نهى عن إضرار كاتب الدين ، بأن يكتب ما لم يمل عليه ، كما نهى عن إضرار الشاهد على الدين ، وعلى غيره ، بأن يشهد بما لم يستشهد فيه ، أو بأن يمتنع عن أداء الشهادة وهو قادر عليها . وهذا بناء على كسر الراء الأولى من ( يضار ) فيكون مبنيا للفاعل [4] . الثاني : أنّه تعالى نهى عن الإضرار بالكاتب ، بأن يكلَّف بالكتابة في حال عذره ، كما نهى عن الإضرار بالشاهد بأن يدعى إلى إقامة الشهادة في حال عذره . وهذا بناء على أنّ الأصل فيه ( يضارّ ) بفتح الراء الأولى فيكون مبنيا للمفعول [5] . الآية الرابعة : قوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من اللَّه . . . [6] . فنهى تعالى الموصي من الضرار في الوصية ، فيكون معنى قوله تعالى : غير مضارّ
[1] سورة البقرة ، الآية 231 . . [2] انظر : تفسير مجمع البيان ، للطبرسي ، ج 1 : ص 582 ، ط دار المعرفة . . [3] سورة البقرة : الآية 282 . . [4] وعلى هذا النحو قرأ الحسن ، وقتادة ، وعطاء ، وابن زيد كما عن الشيخ الطبرسي ، مجمع البيان ج 1 : ص 684 ط ، المعرفة . . [5] وعلى هذا النحو قرأ ابن مسعود ، ومجاهد ، انظر : مجمع البيان للطبرسي ( ج 1 ص 684 ط دار المعرفة ) . . [6] سورة النساء ، الآية 12 . .