responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > الآية الثالثة : تنهى عن الإضرار بالكتاب والشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية الرابعة : تنهى عن الإضرار بالوصيّة < / فهرس الموضوعات > بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية [1] .
فنهى تعالى عن إمساك المطلقات بالرجوع إليهن لا لرغبة فيهن بل لطلب الإضرار بهن وذلك إمّا بتطويل العدّة ، أو بتضييق النفقة في العدّة [2] .
الآية الثالثة : قوله تعالى : ولا يضار كاتب ولا شهيد [3] . وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية المباركة وجهين :
الأوّل : أنّه تعالى نهى عن إضرار كاتب الدين ، بأن يكتب ما لم يمل عليه ، كما نهى عن إضرار الشاهد على الدين ، وعلى غيره ، بأن يشهد بما لم يستشهد فيه ، أو بأن يمتنع عن أداء الشهادة وهو قادر عليها .
وهذا بناء على كسر الراء الأولى من ( يضار ) فيكون مبنيا للفاعل [4] .
الثاني : أنّه تعالى نهى عن الإضرار بالكاتب ، بأن يكلَّف بالكتابة في حال عذره ، كما نهى عن الإضرار بالشاهد بأن يدعى إلى إقامة الشهادة في حال عذره .
وهذا بناء على أنّ الأصل فيه ( يضارّ ) بفتح الراء الأولى فيكون مبنيا للمفعول [5] .
الآية الرابعة : قوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من اللَّه . . . [6] .
فنهى تعالى الموصي من الضرار في الوصية ، فيكون معنى قوله تعالى : غير مضارّ



[1] سورة البقرة ، الآية 231 . .
[2] انظر : تفسير مجمع البيان ، للطبرسي ، ج 1 : ص 582 ، ط دار المعرفة . .
[3] سورة البقرة : الآية 282 . .
[4] وعلى هذا النحو قرأ الحسن ، وقتادة ، وعطاء ، وابن زيد كما عن الشيخ الطبرسي ، مجمع البيان ج 1 : ص 684 ط ، المعرفة . .
[5] وعلى هذا النحو قرأ ابن مسعود ، ومجاهد ، انظر : مجمع البيان للطبرسي ( ج 1 ص 684 ط دار المعرفة ) . .
[6] سورة النساء ، الآية 12 . .

40

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست