< فهرس الموضوعات > مدرك القاعدة من الكتاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية الأولى : قوله تعالى : ( ولا تضار والدة بولدها ) . < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر المفسرون وجهين في تفسير الآية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية الثانية : تنهى عن الإضرار بالمطلقات < / فهرس الموضوعات > مدرك القاعدة من الكتاب وقد استدل فقهاؤنا العظام على تحريم الضرر والضرار بالكتاب العزيز ، وهذا مما لا شك فيه حيث إنّ الضرر والضرار من أظهر مصاديق الظلم والتعدي المحكومين بالحرمة بنص الكتاب الكريم . الآية الأولى : قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [1] . وقد ذكر في تفسير هذه الآية الشريفة وجهان : الأوّل : كون الضارّ كل من الوالدة والمولود له ، فلا يجوز لها ترك إرضاعه ، كما لا يجوز له ترك الإنفاق عليه . وهذا بناء على كون الفعل مبنيا للفاعل ، فتكون الباء حينئذ زائدة . الثاني : كون المتضرر كل من الوالدة والمولود له ، فلا يجوز للوالد أخذ الولد من أمه لترضعه غيرها ، كما لا يجوز للوالدة إضرار الوالد بترك إرضاع ولده . وهذا بناء على كون الفعل مبنيا للمجهول ، وحينئذ تكون الباء سببية . وهناك أقوال أخرى في تفسير هذه الآية الشريفة وليس بينها تناف ، فالأولى حمل الآية على جميعها [2] . الآية الثانية : قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن
[1] سورة البقرة ، الآية 233 . . [2] انظر : تفسير مجمع البيان ، للطبرسيّ ، ج 1 : ص 588 ، ط دار المعرفة . .