< فهرس الموضوعات > الآية الخامسة : تنهى عن الإضرار بالمطلقات أيام العدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الآية السادسة : تفيد إسقاط التكليف بالجهاد عن أولي الضرر < / فهرس الموضوعات > مضارّ أي غير موص وصية تضر بالورثة ، كما إذا أوصى بجميع ماله ، أو بما يزيد على الثلث لغير الطبقة الوارثة لئلا يصل إليها ، أو أقرّ بدين غير مدان به ، أو أقرّ باستيفاء دين له في مرضه دفعا للميراث عن وارثه [1] . الآية الخامسة : قوله تعالى : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن [2] . فنهى تعالى عن إدخال الضرر على المطلقات أيام عدتهن بالتضييق عليهن في المسكن ، والنفقة ، والكسوة . الآية السادسة : قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر [3] . لقد حكم اللَّه تعالى بعدم استواء المجاهدين مع القاعدين واستثنى من القاعدين أولي الضرر ، أي : أهل الضرر ، وهم الفاقدون أبصارهم وأصحاب العلل الأخرى التي لا سبيل لأهلها إلى الجهاد ، للضرر الَّذي بهم [4] .
[1] انظر : مجمع البيان للطبرسي ، ج 3 ، ص 29 . . [2] سورة الطلاق ، الآية 6 . . [3] سورة النساء ، الآية 95 . . [4] انظر : مجمع البيان للطبرسي 3 : 148 . .