< فهرس الموضوعات > السبب في حكم الرسول بالنهي عن منع فضل الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السبب في حكم الرسول بالشفعة < / فهرس الموضوعات > الثالث : حديث قضيّة منع فضل الماء [1] . أمّا قضيّة منع فضل الماء : فالسبب في حكم النبيّ بالنهي عنه هو أنّ آبار البوادي كان حولها كلا مباح ، فكان صاحب البئر بحاجة إلى الكلأ دون الماء ، فكانت تأتي مواشي غيره فتشرب من فاضل ماء بئره وتأكل من الكلأ النابت حولها ، وصاحب البئر لم يكن له حقّ منعها عن الكلأ ، لكونه غير مملوك له ، فكان يمنع من فاضل ماء البئر ليمنع من الكلأ ، فنهى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك دفعا للضرر . قال شيخ الشريعة الأصفهاني : والمعروف في تفسير الحديث بين الفقهاء والمحدثين من الفريقين أنّه يراد به [ أي بحديث منع فضل الماء ] ما إذا كان حول البئر كلأ وليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلَّا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي . ( انظر : قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة ، ص 14 ) . وذكر ابن حجر العسقلاني عن المهلب أنه قال في تفسيره لحديث منع فضل الماء : ( المراد رجل كان له بئر وحولها كلأ مباح فأراد الاختصاص به ، فيمنع فضل ماء بئره وان ترده نعم غيره للشرب ، ولا حاجة به إلى الماء الَّذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكلأ ، وهو لا يقدر على منعه ، لكونه غير مملوك له ، فيمنع الماء فيتوفر له الكلأ لأنّ النعم لا تستغني عن الماء بل إذا رعت الكلأ عطشت ، ويكون ماء غير البئر بعيدا عنها ، فيرغب صاحبها عن ذلك الكلأ فيتوفر لصاحب البئر بهذه الحيلة . ) . انظر ، فتح الباري 12 : 296 ط . ، بولاق مصر . وأمّا قضيّة الشفعة : فالسبب في حكم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بثبوتها للشريك هو : أنّ أحد الشريكين يقدم على بيع حصته لشخص ثالث ، ومما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالشريك لجهة من الجهات ، منها : كون الشريك الجديد سئ المعاشرة أو المعاملة