responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > الإضرار بالمطلقات أيّام العدّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإضرار بالكاتب والشهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإضرار بالورثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هدف القرآن الكريم من نفي الضرر هو محق تلك العادات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرسول حكم بنفي الضرر في ثلاثة موارد < / فهرس الموضوعات > ومنها : الإضرار بالمطلقات أيام العدّة ، حيث كان الرّجل يدخل الضرر على زوجته المطلقة أيام عدّتها بالتضييق عليها في المسكن ، والنفقة ، والكسوة فنهى تعالى عن ذلك بقوله : ولا تضاروهنّ لتضيّقوا عليهنّ [1] .
ومنها : الإضرار بالكاتب والشهيد ، حيث كان كاتب الدين يكتب ما لم يمل عليه ، وكان الشاهد يشهد بما لم يستشهد فيه ، وكان بعض الشهود يمتنع عن أداء الشهادة مع القدرة عليها ، فنهى تعالى عن ذلك بقوله : ولا يضار كاتب ولا شهيد [2] .
ومنها : الإضرار بالورثة ، حيث كان الشخص يوصي بجميع ماله ، أو ببعضه إلى غير الطبقة الوارثة ، أو يقرّ بدين غير مدان به ، دفعا للميراث عن وارثه فنهى تعالى عن ذلك بقوله : أو دين غير مضار [3] .
ومن خلال هذه الآيات الكريمات يمكننا القول بأنّ الهدف الأوّل للقرآن الكريم من الحكم بنفي الضرر هو محق تلك العادات التي خلَّفها العصر الجاهلي ، واجتثاث تلك الظواهر السلبية التي كانت البشرية تعاني من وطأتها .
أمّا السنة النبوية الشريفة : فالوارد فيها أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم حكم بنفي الضرر في ثلاثة موارد :
الأوّل : حديث قضية سمرة بن جندب [4] .
الثاني : حديث قضيّة الشفعة [5] .



[1] الطلاق : 6 . .
[2] البقرة : 282 . .
[3] النساء : 12 . .
[4] الكافي 5 : 293 2 ، الفقيه 3 : 169 368 ، التهذيب 7 : 133 651 ، الوسائل 25 428 322 . انظر : أحاديث القاعدة في مقدمة الكتاب . .
[5] الكافي 5 : 281 4 ، الفقيه 3 : 61 154 ، التهذيب 7 : 148 727 ، الوسائل 25 : 399 32217 . .

34

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست