responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 208


[ عدم ] استلزام الضرر لكان التكليف مرتفعا ولو لم يجر لا ضرر .
ولو كان معلقا على عدم جريان لا ضرر لتزاحما وتعارضا .
هذا كلَّه على مبنى المشهور .
وأمّا على ما حقّقناه على تقدير تمامية القاعدة من عدم شمولها إلَّا لنفي الضرر بنفي المجعول فلا تشمل المعاملات الضررية أصلا لكون نفي الضرر فيها بجعل الحقّ وشمولها لمثلها مستلزم للتخصيص الكثير لو اخرج ، أو للفقه الجديد لو عمل بها فيها [1] .
فعدم الجريان في المعاملة الغبنية ، لا لصدق الإقدام حتى يرد الإشكال المزبور ، بل لعدم شمول القاعدة لأمثال المقام .
وأمّا على ما اخترناه من عدم دلالة الأخبار على قاعدة جديدة وراء قاعدة الإتلاف [2] وأمثالها فنقول :
أمّا في مسألة المعاملة [ ف ] في صورة الجهل له الخيار لغير قاعدة الضرر مما استدل به لذلك في محلَّه ، و [ في ] صورة العلم لا خيار له إجماعا .
وأمّا مسألة الجنابة فحرمة الإضرار بالنفس لو لم تثبت فلا إشكال في وجوب الغسل والصحة ولو ثبتت ورجح الوجوب فكذلك ولو ثبتت ورجحت الحرمة لأهمّية دفع المفسدة على جلب المنفعة ، فلا يجب ويفسد [3] ، إلَّا في موارد العذر .
ولو تساويا وتساقطا فالحكمان [4] غير فعلي [ ين ] ، لكن الصحة بحالها ، فافهم .



[1] أي : لو عمل بالقاعدة في المعاملات الضررية .
[2] أي قوله : من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، وأمثالها من قبيل قاعدة السلطنة وحاصل كلامه قدّس سرّه : أنّ قاعدة نفي الضرر لا تفيد أكثر مما تفيده قاعدة الإتلاف والسلطنة وأمثالهما ، فلا يمكننا أن نستفيد منها شيئا أكثر من ثبوت الضمان .
[3] أي مضافا إلى عدم وجوب الغسل في هذا الفرض يحكم بفساده أيضا .
[4] وهما وجوب الغسل وحرمته .

208

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست