responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني : في أنّ المراد من الضرر : الشخصي أم النوعيّ ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدمة الأولى : بيان المائز بين العلة والحكمة ثبوتا < / فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني [ في أن المراد من الضرر : الشخصي أم النوعيّ ؟ ] إنّه هل المراد الضرر الشخصيّ [1] ، أو النوعيّ [2] ، أو يفصّل [3] .
والظاهر : هو الأوّل [4] ، وتوضيحه يبتني على بيان مقدّمات ثلاث :
[ المقدّمة ] الأولى : في بيان المائز بين العلَّة والحكمة ثبوتا ومعلوم أنّه لا يمكن أخصيّة العلَّة من المعلول ، للزوم ثبوته بدون العلَّة .
فنقول حينئذ :
تارة يكون ضرر شخصي موجبا لرفع ، أو لإثبات راجع [ ين ] لذلك الشخص ، سواء كان الشخص هو المكلَّف ، أو المعاملة ، أو الفعل ، أو غيرها .
وأخرى : يكون ضرر شخصي موجبا لما ذكر بالنسبة إلى ذلك الشخص ولغيره .
وثالثة : ضرر أشخاص من نوع يكون موجبا لما ذكر بالنسبة إلى أولئك



[1] وهو مختار الشيخ الأنصاريّ ( في الرسائل 2 : 537 ) ومال إليه الميرزا حبيب اللَّه الرشتي ( في كتابه حول الغصب ص 137 س 14 ) وقد استدل المحقق النائيني ( في منية الطالب 2 : 222 ) على أنّه شخصيا بكون الحديث حاكما على سائر الأحكام وبورود الحديث في مقام الامتنان .
[2] والضرر النوعيّ تارة يراد به نوع المكلف ، وهو الَّذي يترتب على غالبهم ، وأخرى يراد به نوع الفعل ، وهو الَّذي يترتب على غالب افراده ، وكذا الحال في الشخصي . وأيا كان فقد استظهر الشيخ الأنصاريّ من الأصحاب كون المنفي هو الضرر النوعيّ لا الشخصي ، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون .
[3] والتفصيل يقع بين العبادات والمعاملات ، فيكون الضرر في الأوّل شخصيا ، وفي الثاني نوعيا .
[4] ولا يخفى : أنّه إذا ثبت كون لا ضرر علة فلا محيص من الالتزام بكون المنفي بها هو الضرر الشخصي ، وفي حال ثبوت كونه حكمة يكون المنفي بها هو الضرر النوعيّ .

209

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست