المحذورين [1] ، ولزوم اللَّغوية الَّذي جعلناه مناط هذا البناء سابقا . فعلى هذا لم يبق مجال للتطبيق حتى في الشرط والغبن ، بل يلزم إثبات الخيار فيهما بوجه آخر ، كما في غير هما . ولعلّ ذكر الأصحاب لأجل التأييد [2] ، وإلَّا فلهم أدلة خاصة غيرها [3] ، فراجع .
[1] اما التخصيص الكثير ، أو التأسيس لفقه جديد . [2] والمراد : أن الأصحاب رضوان اللَّه عليهم لم يذكروا دليل القاعدة في المعاملات الضرريّة على نحو التطبيق بل ذكروه على نحو التأييد . فتأمل . [3] أي : غير دليل القاعدة من الأدلة ، كدليل الإجماع ، أو دليل قوله : إلَّا أن تكون تجارة عن تراض منكم أو دليل : ( تلقي الركبان ) وأمثال ذلك .