responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > التطبيق في مسألة الطلاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التمسك بالقاعدة لتولي الحاكم طلاق الغائب عنها زوجها بعد الفحص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشهيد الثاني : استدل بالقاعدة على جواز طلاقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المحدث البحراني : استدل بالقاعدة على جواز طلاقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أثبت العلامة : خيار الطلاق لمن نكحت بفقير عالمة دفعا للضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المحقق الحلي : ذهب إلى وجوب صبرها في الفرض المذكور بدعوى انه ليس كل ضرر بمنفي < / فهرس الموضوعات > [ التطبيق في مسألة الطلاق ] ومنها [1] في الزوجة الغائب عنها زوجها حيث يتمسكون بها لتولي الحاكم طلاقها [2] بعد الفحص أربع سنين ، أو أزيد مدعين بأنّ بقائها كذلك ضرر [3] .



[1] أي : مما توهم تأييده للإطلاق من تطبيقات الأصحاب .
[2] هذا إذا لم يكن للزوج وليّ وإلَّا أمره الإمام عليه السلام بالطلاق ، واستجوده الشهيد الثاني نظرا إلى أنّه مدلول الأخبار الصحيحة ( شرح اللمعة 6 : 65 ) . وقد اقتصر بعض الفقهاء ، كابن إدريس ، وابن البراج كما في السرائر 2 : 293 على الحكم باعتدادها بعد مدّة البحث عدّة الوفاة من دون طلاق ، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ المفيد ( في المقنعة : 537 ) وذلك لأنّ العدّة المذكورة من خصائص الوفاة فلا تجتمع مع الطلاق ، إلَّا أنّ العلامة ( في القواعد 2 : 71 72 ) ذهب إلى أنّ الحاكم بعد مدّة البحث ، وعدّة الوفاة ، يطلَّقها لصحيحة بريد بن معاوية العجلي ، وقد حمل الصحيحة على الاحتياط ، وبذلك ترتفع المنافاة بين عدّة الوفاة ، والطلاق .
[3] وقد تعرّض إلى ذكر هذه الدعوى الشهيد الثاني ( في المسالك 2 : 72 ، س 3 ) حيث استدل على جواز طلاقها إذا لم ينفق عليها ولي الغائب بدفع الضرر والحرج ، مضافا إلى النص ، وقد أشكل المحدث البحراني على القول بوجوب صبرها لو تعذر البحث مدعيا بأنّ بقائها ضرر منفيّ بالآية والرواية ( الحدائق 20 : 486 ) هذا في الغائب عنها زوجها وفي صورة ما لو نكحت ابتداء بفقير عالمة ، قال العلامة في المختلف على ما في الحدائق 24 : 70 : صحّ نكاحها إجماعا ، إلَّا أنّه قدّس سرّه أثبت لها الخيار دفعا للضرر عنها ، ودفعا للمشقة اللاحقة بها ، وقد تردد السيد السند في شرح النافع في الحكم بثبوت الخيار هنا ، من جهة لزوم العقد حتى يثبت ما يزيله ، ومن لزوم الضرر ببقائها . وأمّا في صورة تجدد عجز الزوج عن النفقة فحكي عن ابن الجنيد أنّها تتخير بين الفسخ وعدمه ، واستدل له العلامة في المختلف بلزوم الضرر . ( الحدائق 24 : 79 ) إلا أنّ المحقق الحلي ( في نكت النهاية 2 : 335 ) ذهب إلى وجوب صبرها في الفرض المذكور بدعوى أنّه ليس كلّ ضرر بمنفي إلَّا مع سلامته من وجوب التحمل ، وقد استدل على وجوب التحمل بالآية والرواية . وقد ذهب السيد الطباطبائي قدّس سرّه في ملحقات العروة الوثقى في صورة غياب الزوج ، وامتناعه عن النفقة إلى إمكان القول بجواز طلاقها للحاكم لقاعدتي نفي الضرر والحرج . ( ملحقات العروة الوثقى ج 2 ص 75 ، المسألة 33 ) .

182

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست