فإمّا أن يقال : بخروج هذه الموارد الكثيرة [1] [ ف ] يلزم الأوّل [2] . وأمّا أن يعمل بالقاعدة فيها فيلزم الثاني [3] . فلا بدّ من تقييد الإطلاق بأنّ المنفيّ هو الضرر المترتب على الجعل المرتفع بعدم الجعل ، لا المترتب على عدم المرتفع بالجعل . فحينئذ لا يشمل حتى الموردين [4] اللَّذين صحّحنا تطبيق القاعدة عليهما من الجهات الأخر ، ونتخلَّص بذلك من المحذورين [5] . وأمّا المشهور الملتزمون بجعل اللَّزوم لا ينفعهم هذا التقييد ، بل يبقى لزوم أحد المحذورين على حاله . وهذا أحد موهنات مبناهم مضافا إلى ما سبق [6] ، وإلى ما ذكره الأستاذ قدّس سرّه من أنّ نفي اللزوم الَّذي هو حكم كيف يوجب جعل حقّ الفسخ ؟ بخلافه على مختارنا ، فإنّ نفي الضرر لا يكون بنفي حكم اللزوم حتى لا يثبت جعل الحقّ ، بل نفيه بالجعل لكونه مترتبا على عدم الجعل . فبما ذكرنا نستريح من إشكال الأستاذ [7] ، ومن إشكال لزوم أحد
[1] وفي كثرتها نظر ، ولو سلم فلا استهجان فيه بل هو ثابت في الأكثر . [2] وهو محذور التخصيص الكثير . [3] وهو محذور التأسيس لفقه جديد ، والحقّ : أنّه لا محذور فيه لو اقتضاه الدليل القطعي . [4] المورد الأوّل : خيار الشرط ، والمورد الثاني : خيار الغبن ، حيث صحّح قدّس سرّه تطبيق القاعدة على الأوّل بان يقال : تفويت الحقّ بترك العمل بما اشترط ضرر ، ولا ضرر ولا ضرار ، وصحح تطبيق القاعدة على الثاني بأن يقال : إنّ إبرام المعاملة بما لا يساوي ضرر ماليّ بلا عوض ، وهو منفيّ . [5] وهما : التخصيص الكثير والتأسيس لفقه جديد . [6] من أنّ اللزوم ليس بمجعول فضلا عن أن يكون حكما . [7] وهو المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه حيث أشكل على مبنى المشهور القائلين بجعل اللزوم : بأنّ نفي اللزوم الَّذي هو حكم كيف يوجب جعل حقّ الفسخ ؟