responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 179


وذلك لأنّه كثيرا ما يترتب الضرر على النكاح والطلاق وغيرهما من العقود والإيقاعات من جهة عدم جعل حقّ الفسخ والرجوع ، من غير فرق بين الضرر السابق ، أو الطارئ بعد العقد ، لأنّه في المقارن إذا توجه إلى الضرر بعد العقد لم يلتزم بالحلّ من حين العقد حتى يشكل في الطارئ بل حلَّه من حينه [1] ، فإذا كان الضرر الباقي موجبا لحلّ العقد ورفع الضرر برفع بقاء العقد ، فكذلك الحادث كلّ حين يلزم أن يوجب حلَّه لرفع الضرر الحالّ فعلا .
فالجامع هو رفع بقاء الضرر الجائيّ ببقاء العقد سواء كان من حين العقد ، أو من الإنشاء .
فالضرر المقارن لم تكن وجوداته السابقة على حين الحلّ موجبة لجواز الحلّ حتى يفترق بينه وبين الطارئ ، وإنّما كان وجوده الفعلي باعثا له .
فالسبق على حين الحلّ كالحجر في جنب الإنسان بل كلّ آن من الضرر موجب لجواز الحلّ حينه ، فالواقع في اليوم الثالث من البيع مثلا لا يفترق مع الباقي إلى اليوم الثالث غير الملتفت إليه إلى [2] ذلك اليوم ، فإنّ الموجب فيه استلزام وجود البيع في هذا اليوم للضرر فأوجب جعل حقّ لنفي ذلك الضرر بجعل هذا العقد من هذا اليوم ، وكذلك في الأوّل ، فافهم .



[1] أي : من حين التوجه إلى الضرر . .
[2] في الأصل : ( إلَّا ) والأصحّ ما أثبتناه . .

179

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست