responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 176


[ الوجه ] الأوّل : أنّ الجميع راجع إلى الاشتراط ، فكأنّما اشترطا ضمنا عدم الغبن وأخواته ، وذلك يوجب ثبوت الحقّ فيما اشترط ، كالنذر وأخويه ، ولذا له الإلزام على العمل بالشرط ، فحينئذ يقال : تفويت الحقّ بترك العمل بما اشترط من الأمور ضرر ، ولا ضرر ولا ضرار [1] .
وفيه : بأنّه وإن سلمت الكبرى ، لكنّ الصغرى [2] مخدوشة لأنّها لم تقع مشروطة في غير صورة الاشتراط الصريح [3] ، بل اعتمادا على أصالة السلامة ، وعلى ظهور الحال في بيع الجميع ، وعلى قول المخبر في التوصيف ، وعلى عدم الإقدام على المغابنة ، وأمثال ذلك ، أقدم وأراد المعاملة من غير تقييد واشتراط ، فليس هذا إلَّا من قبيل تخلَّف الداعي .
[ الوجه ] الثاني ما عن الأستاذ قدّس سرّه : أنّ هذا المقدار [1] أيضا ضرر [4] لأنّه لا ينحصر في تفويت المال أو الحقّ وأمثالهما بل نقض الغرض أيضا ضرر ، كما تقدّمت الإشارة إليه في الجهة الأولى [2] .



[1] أي : تخلف الداعي . .
[2] انظر : الجهة الأولى ، في معنى الضرر ، ص 129 . .
[1] وقد صرّح بهذا الوجه شيخ الشريعة الأصفهاني ( قاعدة لا ضرر ، ص 30 ) كما أنّه يظهر من المحقق النائيني . ( منية الطالب 2 : 57 ، 217 )
[2] وهي : كون تفويت الحقّ بترك العمل بما اشترط ضررا .
[3] وفيه : أنّ إطلاق العقد كما أشار إليه الشيخ في المكاسب 2 : 434 يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب ، وكفى بهذا اشتراطا وإن لم يكن صريحا ، وإنّما ترك التصريح بالاشتراط اعتمادا على أصالة السلامة وقد صرّح العلامة في التذكرة بذلك ، على ما حكاه عنه شيخ الشريعة في قاعدة لا ضرر ، ص 30 .
[4] وقد أشار أستاذه المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه إلى ذلك في حاشيته على المكاسب ص 133 ، ط الحجرية .

176

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست