responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > بعض العيوب تزيد في الماليّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في وجه التأييد وعدمه < / فهرس الموضوعات > وفيه : أنّه دعوى بلا وجه [1] بل على خلاف ما عليه أهل العرف في معنى الضرر ، وإلَّا للزم الصدق بعدم الاسترباح [2] وأمثاله ، بل ذلك من قبيل تخلَّف المراد وليس ضررا ، وإنّ كان كذلك [ في ] بعض الموارد لانطباق عنوان آخر .
[ الوجه ] الثالث : ما حاصله إرجاع الجميع إلى نحو الغبن في المعاملة ، وهو ضرر وذلك لأن إبرام المعاملة بما لا يساوي بهذه القيمة ضرر ماليّ وتفويت لبعض المال بلا عوض .
وفيه : أنّه لا كلَّية له في غير الغبن بل فيه أيضا ، لو تصور غبن الطرفين ، وذلك معلوم لأنّ جملة من العيوب لا توجب النقص في الماليّة بل قد تزيد فيها [3] ، وكذا الشرط ، إلَّا أنّ يفرض تعلَّقه بما له ماليّة ، كخياطة ثوب وأمثالها ، وكذا التبعيض ، إلَّا في قليل ، مثل فردي النعل والباب ، وكذا الأمر في الوصف .
فغاية ما علم من الوجوه تصوير الانطباق في الشرط على الوجه الأوّل ، وفي الغبن علي الأخير .
المقام الثاني : [ في وجه التأييد وعدمه ] وحيث لم يتصور إلَّا في الشرط والغبن ، فلنجر الكلام في وجه التأييد فيه ،



[1] ويمكن أن يقال في وجهه : أنّ الغرض إذا كان نوعيا عاما ، أي : مقصودا لكلّ من أقدم على معاملة ، وثابتا بالنسبة إلى جميع العقلاء ، فلا إشكال في أنّ تخلَّفه ضرر عرفا ، مضافا إلى أنّ هذا منه قدّس سرّه لا ينطبق مع ما تقدّم منه من التصريح بأنّ ( نقض الغرض ) يصحّ أن يكون من متعلقات الضرر ، فراجع كلامه ولعله لهذا قال : ( وان كان كذلك في بعض الموارد ) .
[2] وهذا منه قدّس سرّه ينافي مبناه المتقدّم من أنّ التقابل بين الضرر والنّفع من قبيل الملكة والعدم لكون عدم صدق الضرر على عدم الاسترباح ينسجم مع القول بأنّ التقابل بينهما من قبيل تقابل التضاد ، ، وهو غير قائل به .
[3] لا إشكال في أنّ العيب يوجب النقص في المال أو المالية ، إلَّا أن الغرض قد يتعلَّق بتحقق العيب وحينئذ لا يكون العيب موجبا لما ذكر ، وذلك كالخصاء والجب والعنن ، فهي من العيوب الموجبة للرّد إذا ظهر أحدها في المملوك بعد الشراء كما صرّح بذلك العلَّامة في التذكرة ، ونسبه إلى الشافعي ، إلَّا أنّها قد تزيد في ماليّة المملوك إذا تعلَّق غرض المشتري بها .

177

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست