< فهرس الموضوعات > التطبيق في المعاملات الضررية ( وفيه مقامان ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في تصوير التطبيق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه المذكورة في تصوير التطبيق < / فهرس الموضوعات > [ التطبيق في المعاملات الضررية ] ومنها : المعاملات الضررية ، كالمشتملة على الغبن [1] والعيب والتبعيض ، وتخلَّف الشرط والوصف ، والكلام فيها في مقامين : الأوّل : في تصوير التطبيق ، الثاني : في وجه التأييد وعدمه . وأمّا الأوّل : فقد قيل فيه بوجوه .
[1] الغبن لغة : الخديعة ، وشرعا : البيع والشراء بغير القيمة مع الجهالة والمرجع في تحديده إلى العادة ، لعدم تقديره شرعا . وفي الحدائق : أنّ هذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين ، والقول به إنّما ثبت عن الشيخ وأتباعه ، ونقل في الدروس وكذا في المسالك عن المحقق في الدرس : القول بعدمه . ثمّ أنّه قدّس سرّه صرّح بأنّهم استدلوا عليه بحديث الضرر ، ونسب إلى التذكرة القول بثبوت خيار الغبن عند علمائنا ، وبه قال مالك وأحمد لقوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . ( الحدائق 19 : 40 41 ) واستدل الشيخ في الخلاف على ثبوت خيار الغبن بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . ( لا ضرر ولا ضرار ) ( الخلاف 3 : 42 المسألة ( 60 ) كتاب البيع ) . واستدل في التذكرة وغيرها على ثبوت خيار الغبن بحديث نفي الضرر ، وذهب الشيخ الأنصاري إلى أن قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا ضرر ولا ضرار ) أقوى ما استدل به على ثبوت خيار الغبن ، وقد بيّن وجه الاستدلال به قائلا : ( وكان وجه الاستدلال أنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فسخه ضرر عليه ، وإضرار به فيكون منفيا . ( المكاسب 2 : 372 ) والظاهر من صاحب الجواهر ( 23 : 42 ) : عدم الجزم بثبوت خيار الغبن من حديث نفي الضرر ، بل اعتمد في ذلك على الإجماع .