وأمّا [ في ] صورتي التقصير فمحكوم بالفساد . والوجه الَّذي ذكره المؤيّد للتفصيل مع فساده في نفسه [1] غير مثبت لهذا التفصيل المعروف عند الأصحاب . فعلى ما ذكرنا لو قطع بالضرر ، ولم يكن كذلك واقعا ، فلو قلنا : بالسراية في التجري ، أو قلنا : بمانعيّة سوء السريرة كالناصبيّ ، حكم بالفساد ، وإلَّا فلا .
[1] وحاصل الوجه : أنّ الحكم لم يكن سببا في إثبات الضرر ، وعليه فيبقى الحكم من دون مزاحم . وحاصل فساده : أنّ دليل نفي الضرر ناظر إلى كون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضرريا ، أيا كان سببه ومنشأه وعلته ، فهو غير ناظر إلى هذه الجهة بل مجرد كونه ضرريا كاف في نفيه .