< فهرس الموضوعات > حكم الأصحاب بصحة العبادة حال الجهل بالضرر غير مرتبط بالقاعدة بل لدخول المسألة في باب التزاحم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذهب السيد اليزدي إلى صحة الوضوء حال الجهل بالضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الظاهر : رجوع السيد اليزدي عن صحة الوضوء حال الجهل بالضرر < / فهرس الموضوعات > مجمعون على الفساد فيه كما لو شك في دخول الوقت وقطع بالضرر ، فإن الاستصحاب النافي لتحقق الشرط موجب للحكم بالفساد ما دام لم يعلم وقوعه فيه . وفي الثاني : لم يتمّ كلامه لأنّ المحرّك هو الحكم المقطوع . وفي الثالث : يتمّ ، ولكن محكوم بالفساد أيضا ، لما سبق في الأوّل . فعلم : من عدم تماميّة التفصيل على التطبيق مع قطع النّظر عمّا أوردنا سابقا على صورة العلم [1] أنّه غير مرتبط بهذه القاعدة حتى يستكشف الإطلاق بل التفصيل راجع إلى ما أشرنا إليه من أنّ انطباق حرمة الضرر أوجب الدخول في باب اجتماع الأمر والنهي ، وحيث إنّ المعروف هو الامتناع خصوصا في مثل المقام الَّذي توجّه [ فيه ] النهي إلى الذات لكون الضرر حيث تعليليّ فترجّح الحرمة لأهميّة دفع المفسدة ، فيوجب الفساد . وأمّا موارد العذر فلو جهل الضرر مع العلم بالوجوب ، فمحكوم بالصحّة مطلقا [2] . ولو علم بالضرر وجهل الحرمة قصورا ، مع العلم بالوجوب ، حكم بالصحّة أيضا . وفي هذه الصورة لو لم يعلم الوجوب ، يحكم بالفساد ، لأجله [3] ، لا لأجل التزاحم .
[1] والظاهر : أنّه أورد ذلك في مباحث أخرى لعدم تعرضه لهذا المقام فيما سبق . [2] قال السيد اليزدي في الشرط السابع من شرائط الوضوء : ( ولو كان جاهلا بالضرر صحّ ، وإن كان متحققا في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمّم ) . إلَّا أنّ الظاهر رجوعه عن الحكم بالصحّة فيما بعد حيث قال في ذيل المسألة ( 34 ) : ( لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا ، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه ) . وقد أشكل عليه غير واحد من الأعلام بالتنافي بين هذين الحكمين ، فتأمل . [3] أي : لأجل عدم العلم بالوجوب ، وليس الحكم بالفساد لأجل دخول المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي .