< فهرس الموضوعات > الوجه الثاني : ان إجمال وجه التطبيق لا يوجب الإجمال في المطبّق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : استظهار ان التطبيق لم يصدر عن الرسول < / فهرس الموضوعات > وأمّا لو أثبت الحقّ بلسان الإخبار عن عدم وجود الضرر المصحّح بدخالة جعله في عدمه [1] بحيث كشف إنّا أنّه قلب عدم جعل ذلك الحقّ بالجعل ، لاستلزام ذلك العدم للضرر على الشريك ، فكيف يكشف عن نفيه الجعل في الموارد غير المترتبة على عدم الجعل ؟ فتأمّل . [ الوجه ] الثاني [2] : ما لعلَّه يأتي في السابق أيضا [3] من أنّ إجمال وجه التطبيق لا يوجب الإجمال في المطبّق فيؤخذ كما في نظائره . وفيه : أنّه فرار عن الإشكال ، فإنّ ظاهر التطبيق يمنع من استفادة كونه في مقام الامتنان والإرفاق [4] . [ الوجه ] الثالث : ما عن شيخ الشريعة قدّس سرّه [5] . [6] وحاصله : استظهار أنّ التطبيق لم يصدر من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأنّ جملة ( لا ضرر ولا ضرار ) كلام مستقل ، وقضاء منه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مستقل ، وإنّما جمع بين هذا الكلام ،
[1] أي : بدخالة جعل الحقّ في موارد عدم جعله . [2] يظهر من عبارة الشيخ [ الأنصاري ] في ذيل أخبار قضية سمرة بعد الإشارة إلى الإشكال . ( الهامش ) [3] في وجه التطبيق في قضية سمرة . [4] وحاصل ما أورده : ان من المسلم كون القاعدة في مقام الامتنان والإرفاق إلَّا أنّ تطبيقها في مورد الشفعة يمنع من كونها في مقام الإرفاق والامتنان . [5] قال شيخ الشريعة : ( . . . وتبين عندي أن حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مذيّلين ب ( حديث الضرر ) وان الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في وقتين مختلفين وهذا المعنى وان كان دعوى عظيمة وأمرا يثقل تحمّله على كثيرين ويأبى عن تصديقه كثير من الناظرين ، إلَّا أنّه مجزوم به عندي ) . ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص 19 23 ) . [6] هو الشيخ فتح اللَّه بن محمد جواد الشيرازي النمازي ، ولد في أصفهان سنة 1266 ه . هاجر إلى النجف الأشرف فحضر أبحاث فقهاء عصره ، حتى أصبح علما من أعلام الأمة ، انتقلت إليه الزعامة الدينية بعد الميرزا محمد تقي الشيرازي توفي في النجف الأشرف سنة 1339 ه ( انظر : أعيان الشيعة 1 : 391 ) .