responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > وجه التطبيق في حديث الشفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل : حمله على كون الضرر حكمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتراض المحقق العراقي على هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > [ وجه التطبيق في حديث الشفعة [1] ] وأمّا التطبيق في حديث الشفعة [1] فيقال : إنّه كيف يجعل على خلاف سلطنة البائع والمشتري حقّ للشريك ، معلَّلا بأنّه لا ضرر ولا ضرار ، مع أنّ النوعيّ من الضرر غير مسمن ، والشخصيّ غير دائم [2] . ؟ وأجيب عنه بوجوه :
[ الوجه ] الأوّل : حمله على كون الضرر حكمة [3] . وفيه :
أولا : أنّه لا يندفع به الإشكال في كونه على خلاف الإرفاق .
وثانيا : أنّه لو كان جعل حقّ الشفعة معلَّلا بالتخلَّص من الضرر ، فيمكن الاعتذار عن عدم دوام الترتّب بما ذكر [4] .



[1] وقد رواه الكليني في الكافي 5 : 281 4 ؛ والصدوق في الفقيه 3 : 61 154 ؛ والشيخ في التهذيب 7 : 148 727 ؛ والحرّ العاملي في الوسائل 25 : 399 32217 . انظر : أحاديث القاعدة في مقدّمة الكتاب . .
[1] الشفعة لغة : التقوية والإعانة ، وشرعا : استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته .
[2] وحاصل ما أفاده أنّ هناك إشكالان في حديث الشفعة : الأوّل : أنّه على خلاف المجعول إرفاقا بالبائع والمشتري وهو سلطنتهما . وثانيا : أنّ التعليل بنفي الضرر غير تام ، نظرا إلى اقتضائه دوران جعل حقّ الشفعة مدار الضرر وجودا وعدما ، والحال ليس كذلك إذ بين موارد ثبوت الشفعة ، وموارد تضرر الشريك بالبيع عموم من وجه . ففي مورد نرى ثبوت حق الشفعة مع عدم تضرر أحد الشريكين ببيع الآخر بل قد ينتفع . وفي مورد نرى عدم ثبوت حقّ الشفعة مع تضرر أحد الشركاء ببيع أحدهم . فعلم : عدم دوام ترتّب الضرر الشخصي ، وأمّا النوعيّ فإنّه لا يثبت شيئا في المقام .
[3] وقد اختار المحقق النائيني قدّس سرّه هذا الوجه ، بناء على فرض اقتران الحديث بنفي الضرر . ( منية الطالب 195 198 )
[4] من أنّ التعليل بالضرر حكمة لا علَّة .

154

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست