تارة يراد استفادتها من القاعدة بالتصرّف في المستعمل [1] فيه ، أو الداعي ، فهو غير مرضيّ عندنا . وأخرى يستفاد منها إزالة حقّ سمرة الَّذي ترتّبت عليه حرمة تصرفه لسقوط حقّه بالتزاحم مع الأهمّ ، فهذا لا ينافي ما سبق منّا [2] .
[1] بحمل النفي على النهي . [2] من أنّ مفاد الحديث هو نفي تحقق الضرر بنفي علَّة وقوعه من قبل الشارع وعلَّة الوقوع الجعل تارة وعدمه أخرى .