< فهرس الموضوعات > نتيجة المقدمات الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع إشكال استفادة الحرمة من التطبيق < / فهرس الموضوعات > فلم يكن له إلَّا حقّ كينونة عذقه في حائط الأنصاريّ . [ المقدّمة ] الخامسة : إن الظاهر : أنّ قلعه كان بحيث لا يزول عن قابليّة غرسه بمكان آخر ، كما يدلّ عليه ذيل رواية ابن مسكان [1][2] . [ نتيجة المقدّمات الخمس ] فتنتج هذه المقدّمات تزاحم الحقّين ، فأراد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أوّلا أن يجمع بينهما باستئذان سمرة ، وحيث لم يرض به وكان حقّ العرض مقدّما ، أمر بالقلع والغرس حيث شاء ، لئلا يلزم تفويت الحقّ الأهمّ ، معللا بأنّه مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار . فإنّه كما ينفي الضرر بتفويت حقّ الغير المزاحم ، كذلك ينفي الضرر بتفويت الحقّ الأهمّ المتزاحم مع غير الأهمّ الموجب أعماله تفويت ذلك الأهمّ . [ دفع إشكال ] ولا يستشكل بأنّه : استفدتم هنا من التطبيق الحرمة مع عدم التزامكم بها سابقا ، بل كان هو الوجه الثالث المختار لشيخ الشريعة قدّس سرّه . لأنّا نقول :
[1] حيث جاء في آخرها : وقال له رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( انطلق فاغرسها حيث شئت ) . الكافي 5 : 294 8 البحار 22 : 135 118 الوسائل 25 : 429 32282 ، انظر : أحاديث القاعدة ، في مقدمة الكتاب . [2] بل يلزم تقديم العرض ، وإن أوجب القلع سلب ماليّة العذق ، أو عدم إمكان غرسه مكانا آخر ، كما يذكر المامقاني رحمه اللَّه في حاشيته على الرسالة ، فلا يشكل بضعف رواية ابن مسكان ، أو بعدم ظهوره فيما ذكر ، أو بكونه خلاف المتعارف . ( الهامش )