responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 145


ومعلوم أنّ الإحراق والحرقة ، أو الإضرار ، لا يحمل على الإلقاء والتلقي والضرب حتى يكون عنوانا بخلاف المحرق والمضرّ .
وثانيا على تقدير الإغماض عن ذلك وفرض قابليته للمرآتية : [ هو ] خلاف الظاهر ، لأنّ الظاهر إرادة مصاديق الضرر لا أسبابه ، إلَّا على نحو الكناية الَّذي هو خلاف الظاهر .
والعمدة : هو الإشكال الأوّل .
فأردأ الوجوه هو هذا الوجه الَّذي استظهرناه من الكفاية [1] .
والعجب من بعض المعاصرين [1] حيث نقل التزامه بهذا الوجه ابتناء على التوهم السابق ، مع دفعه [2] .
وأعجب منه حمل عبارة الكفاية « على تنزيل الضرر منزلة العدم » الموجب للخلف [2] ، والإشكال عليه ، ولعلَّه اشتبه من أوائل عبارة الكفاية ولم ينظر عبارته في بيان المراد من الآثار ، فراجع [3] .



[1] كفاية الأصول : 381 . .
[2] انظر : الصفحة رقم ( 144 ) . .
[3] كفاية الأصول : 381 . .
[1] لم نعثر في مصنفات معاصري الشيخ المتوفرة لدينا على من التزم بهذا الوجه بناء على كون المسببات التوليدية عناوين لأسبابها ، ومن المحتمل كون المعاصر أفاد ذلك في مجلس بحثه .
[2] للزوم عدم صدقه إلَّا في الضرر المترتب على الحكم لتحقق الضرر في الخارج بالضرورة ، وعليه فلا مناص من حمل عبارة الكفاية على تنزيل الضرر منزلة العدم في عدم التأثير فيما هو أثرها من الصحة والطهارة وأمثالها مما يترتب على المعاملات والعبادات الضررية .

145

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست