ومعلوم أنّ الإحراق والحرقة ، أو الإضرار ، لا يحمل على الإلقاء والتلقي والضرب حتى يكون عنوانا بخلاف المحرق والمضرّ . وثانيا على تقدير الإغماض عن ذلك وفرض قابليته للمرآتية : [ هو ] خلاف الظاهر ، لأنّ الظاهر إرادة مصاديق الضرر لا أسبابه ، إلَّا على نحو الكناية الَّذي هو خلاف الظاهر . والعمدة : هو الإشكال الأوّل . فأردأ الوجوه هو هذا الوجه الَّذي استظهرناه من الكفاية [1] . والعجب من بعض المعاصرين [1] حيث نقل التزامه بهذا الوجه ابتناء على التوهم السابق ، مع دفعه [2] . وأعجب منه حمل عبارة الكفاية « على تنزيل الضرر منزلة العدم » الموجب للخلف [2] ، والإشكال عليه ، ولعلَّه اشتبه من أوائل عبارة الكفاية ولم ينظر عبارته في بيان المراد من الآثار ، فراجع [3] .
[1] كفاية الأصول : 381 . . [2] انظر : الصفحة رقم ( 144 ) . . [3] كفاية الأصول : 381 . . [1] لم نعثر في مصنفات معاصري الشيخ المتوفرة لدينا على من التزم بهذا الوجه بناء على كون المسببات التوليدية عناوين لأسبابها ، ومن المحتمل كون المعاصر أفاد ذلك في مجلس بحثه . [2] للزوم عدم صدقه إلَّا في الضرر المترتب على الحكم لتحقق الضرر في الخارج بالضرورة ، وعليه فلا مناص من حمل عبارة الكفاية على تنزيل الضرر منزلة العدم في عدم التأثير فيما هو أثرها من الصحة والطهارة وأمثالها مما يترتب على المعاملات والعبادات الضررية .