responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > مناقشة مختار المحقق الخراسانيّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع توهم كون المسببات التوليدية عناوين لأسبابها < / فهرس الموضوعات > [ مناقشة مختار المحقق الخراسانيّ ] وأمّا الأوّل : فهو أردأ الكلّ وإن لم يرد عليه الإشكال السابق المذكور أوّلا [1] لأنّه بعد تصحيح مرامه ببركة بعض عبائره [1] بأن يكون الضرر مرآة للأفعال الضررية حتى ينزّل منزلة العدم في نفي الآثار التي في نفيها الامتنان .
يرد عليه أوّلا : إنه لا مجال لجعل الضرر مرآة لذلك [2] لأنّه لا بدّ في المرآة أن يكون عنوانا للمرئيّ ولو ثانويّا ، وليس كذلك لأنّ العنوان مطلقا هو ما يجوز حمله على المعنون ولا يحمل الضرر على الأفعال ، وإن حمل عليها مضرّ .
[ دفع توهّم ] وما توهّم : من كون المسببات التوليديّة عناوين لأسبابها فتصح المرآتية [2] ، فاسد ، لما ذكرنا من كون الملاك حمل العنوان على المعنون [3] .



[1] حيث قال في الكفاية : . . . أو ادعاء كناية عن نفي الآثار . . . ( كفاية الأصول : 381 ) .
[2] أي : للأفعال الضررية . .
[1] وهو أوّل الإشكالين اللَّذين أوردهما قدّس سرّه على القول الثالث .
[2] وقد ذهب إلى ذلك المحقق النائيني قدّس سرّه حيث يرى . أنّ المسبّبات التوليدية كلَّها تكون من العناوين الثانوية لأسبابها ، كالإلقاء في النار ، والضرب بالسيف ، فإنّ الإحراق ، والقتل ، يكونان من العناوين الثانوية للإلقاء والضرب ، ويصحّ حمل كلّ منهما على السبب المولَّد له . ( فوائد الأصول : 4 : 168 ، منية الطالب 2 : 207 208 ، المكاسب والبيع ، تقرير أبحاث الميرزا النائيني : ص 28 )
[3] وهذا يتم بناء على إرادة المفهوم الدقّي من الحمل المذكور ، وهو غير مراد للقائل بصحة إطلاق الضرر على منشئه ، بل مراده المفهوم العرفي ، فالإلقاء في النار بما أنّه سبب توليدي يطلق عليه الإحراق ، وإن لم يكن هو الإحراق بعينه ، وهذا المقدار أي : كونه سببا توليديا كاف في صحة الحمل .

144

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست